الجمعة, 22 نوفمبر 2024, 1:17
أسواق المال أسواق مصر الرئيسية

عاجل | احسب علاوتك قبل التعويم وبعده وأعرف الخسارة

الجنيه المصري

أصدر وزير المالية محمد معيط القرار رقم 91 لسنة 2024 لصرف مرتبات مارس للعاملين بالدولة بالزيادات الجديدة، وهى الزيادات التى تم الإعلان عنها الشهر الماضي.

ونفت الحكومة المصرية، وقتها أن تكون بسبب تخفيض جديد قادم أو لارتفاع أسعار مصاحب لها، وقبل أن يتم استحقاق العلاوة مع نهاية الشهر الحالي حدث تعويم جديد للجنيه وفقد الجنيه المصري ما يبلغ نحو 60 % من قيمته رسميا فى البنوك العاملة في السوق المحلي

وبالتالي، انخفضت قيمة العلاوة قبل أن تتسلمها فى يدك بنسبة 60% ، ليس هذا فحسب، فبمجرد دخول العلاوة إلي جيبك عليك أن تحسب فارق الأسعار بين الشهر الماضي، وحاليا بعد التعويم وهى التى ستؤثر على كل مرتبك ودخلك، لذلك عليك أن تحسب نصيبك فى الخسارة وليس الزيادة التى وعدتك الحكومة بها.

ولأن الحكومة لا توزع أموالها هباءا، فقد كانت تعلم مسبقا بأن العلاوة سيتم صرفها بعد التعويم، ووضعت وزارة المالية قواعد للعلاوات والحافز الإضافي وإتاحة المبالغ اللازمة للصرف بالجهات الإدارية.

وكانت التصريحات تؤكد أن ألف جنيها هو الحد الأدنى لإجمالي الزيادات للدرجات السادسة والخامسة والرابعة و1100 جنيه للثالثة والثانية والأولى و1200 جنيه للمدير العام والعالية والممتازة .

وقالت الحكومة، إنها ستتكلف 68 مليار جنيه إجمالى قبمة  العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافي وعلاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية .

والعلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية 10% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا ، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية 15%  من الأجر الأساسي بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا .

كما زاد الحافز الإضافي الشهرى بـقيمة  500 جنيها للدرجة السادسة و650 جنيهًا للثالثة و700  جنيها للثانية و750 جنيهًا للأولى و900 جنيها للدرجة الممتازة .

ونص قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية، رقم 91 لسنة 2024 لصرف مرتبات مارس للعاملين بالدولة بالزيادات الجديدة التى وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية مؤخرًا، وصدر بشأنها قانون تعجيل العلاوات الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين وزيادة الحافز الإضافي.

تضمن هذا القرار، القواعد التنفيذية لصرف العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافي.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه ولم يبلغ سن الستين تصرف له العلاوة الخاصة بتوفر شروط استحقاقها، وعلى جهة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش تتم زيادة المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إن كانت العلاوة تساوى الزيادة في المعاش أو تزيد عليها، فلا تصرف له الزيادة في المعاش.

وأضاف الوزير، إنه إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين أو جاوزها تصرف له الزيادة في المعاش، فإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها، بعد الحصول على بيان رسمي من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له، وإذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة في المعاش بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.