أقر البنك المركزى المصري ضوابط لمبادرة دعم القطاع السياحي وبتمويل من وزارة المالية وقيمته 50 مليار جنيها ، وبحد أقصى مليار جنيها للشركة ، ومليارى جنيها للشركات المتحالفة ، وذلك لتشجيع القطاع فى إنشاء غرفا فندقية جديدة ، وإعادة تأهيل غرف فندقية قائمة ، والقرض بفائدة 12% متناقصة .
وأرسل البنك المركزى الضوابط الجديدة للبنوك التى ستتعامل فى المبادرة وهى كالتالى :
يتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ 1 مليار جنيه، ولتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به مبلغ مليار جنيه – وذلك باستثناء ما ورد بالبند رقم (٤) – ب)، وذلك من خلال بنكين فقط كحد أقصى في إطار المبادرة، ويتم تسجيل بيانات العميل على النظام الإلكتروني الخاص بالمبادرة بالبنك المركزي لإحكام الرقابة
على تلك الحدود، ويجوز لوزير المالية ووزير السياحة والآثار مجتمعين استثناء بعض العملاء من الحد الأقصى، وذلك بالنسبة للمشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية، بموجب خطاب موقع من وزارة المالية وموجه إلى البنك المركزي.
الحد الأقصى للمبادرة 50 مليار جنيه أو ما يتم منحه من تسهيلات خلال عام من تاريخ إطلاقها، أيهما أقرب. الحد الأقصى لمدة السحب في إطار المبادرة 16 شهر من تاريخ السحب الأول أو 30 يونيو ٢٠٢٦ أيهما أقرب ويتم منح مهلة 6 أشهر من تاريخ نهاية مدة السحب كحد أقصى للحصول على رخصة التشغيل (سواء نهائية أومؤقتة بما يضمن سرعة التشغيل ودخول الغرف الفندقية الخدمة.
– توجيه المبلغ المخصص في إطار المبادرة إلى الشركات العاملة في القطاع السياحي شريطة الحصول على موافقة مسبقة من وزارة السياحة والآثار وموافاة بنك التعامل في إطار المبادرة بها عن طريق الوزارة، وذلك للأغراض التالية:
ا بناء وتشغيل غرف فندقية جديدة، شاملة التوسعات في مشروعات قائمة.
ب تمويل الاستحواذ على غرف فندقية مغلقة ويشمل عمليات الإحلال والتجديد أو تمويل إحلال وتجديد غرف فندقية مغلقة، على أن يتم الحصول على إفادة صادرة من وزارة السياحة والآثار بأن الغرف بالفعل كانت مغلقة في تاريخ لا يقل عن (12) شهراً قبل بداية السحب، وذلك لكل حالة على حده، وفي حالات الاحلال والتجديد يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ ٠.٥ مليار جنيه، ولتمويل العميل الواحد
والأطراف المرتبطة به مبلغ 1 مليار جنيه. ج الاستحواذ على مبنى مغلق بغرض تحويله لمنشأة فندقية مع إمكانية استكمال أي إنشاءات أو تجهيزات أو تشطيبات لذات المبنى في إطار المبادرة، وبشرط عدم حصول المبنى على رخصة تشغيل فنادق سابقاً وذلك في نفس المناطق المذكورة في البند هـ .
ا دفعة واحدة، وذلك عن الفترة من تاريخ أول سحب وحتى استيفاء شروط الاستفادة من المبادرة – الواردة بالبند رقم (7) أدناه.
ب بصفة ربع سنوية، وذلك عن الفترة المتبقية من عمر القرض، وبحد أقصى خمس سنوات من تاريخ أول سحب
تتمثل شروط الاستفادة من المبادرة في الآتي:
– الحصول على رخصة التشغيل (سواء نهائية أو مؤقتة بحد أقصى 6 أشهر من تاريخ نهاية مدة السحب. ب تقديم الشركات المستفيدة من المبادرة إقرار يفيد التزامها منذ تاريخ بدء النشاط ببيع نسبة 40% من إيرادات
الفندق الفنادق محل المبادرة بالعملة الأجنبية إلى بنوك التعامل في إطار المبادرة. ج تقديم الشركات المستفيدة من المبادرة إقرار يفيد التزام الشركات المرتبطة بها العاملة في ذات النشاط الفندقي (إن وجدت) ببيع نسبة ٤٠% من إيراداتها بالعملة الأجنبية إلى البنوك، على أن يبدأ البيع من تاريخ بدء نشاط الفندق الفنادق محل المبادرة، وألا تتجاوز القيمة المبيعة من العملة الأجنبية من الشركات
المرتبطة ما سوف تبيعه الشركات المستفيدة خلال مدة المبادرة. د. تستمر عملية بيع نسبة ال 40 % المشار إليها بالبندين ب (ج) طوال مدة تقديم الدعم بدءً من تاريخ بدء
نشاط الفندق الفنادق محل المبادرة وحتى انتهاء فترة الاستفادة منها. . في جميع الأحوال يشترط أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الحصيلة المبيعة من الإيرادات المحققة بالعملة
الأجنبية من الشركة المستفيدة من المبادرة والشركات المرتبطة بها (إن وجدت) يساوي إجمالي مبلغ
القرض والعوائد على مدار سنوات الاستفادة من المبادرة. تتحمل الشركات المستفيدة من المبادرة الفارق في سعر الائتمان والخصم حال زيادته عن السعر الحالي وقت إطلاق المبادرة.
يتم استبعاد العميل من المبادرة وتعديل سعر العائد وفقاً لما يتراءى لكل بنك في الحالات التالية:
_ إجراء جدولة أو تسوية للتسهيلات الائتمانية الممنوحة ضمن المبادرة أو تصنيف العميل غير منتظم. ب عدم استيفاء المتطلبات المدرجة بالبند رقم ( 7 ) الخاصة برخصة التشغيل وبيع النسبة المشار إليها من الحصيلة بالعملة الأجنبية.
– تقوم الشركات المستفيدة من المبادرة بتقديم تقرير تصديق سنوي من أحد مكاتب المحاسبة المعتمدة يقيد بيعها هي والأطراف المرتبطة بها نسبة من الإيرادات بالعملة الأجنبية وفقاً لما ورد بالبند رقم (۷) من خلال بنوك
التعامل في إطار المبادرة بدءً من تاريخ نشاط الفندق الفنادق محل المبادرة.
– يحظر على أي عميل استخدام الائتمان الممنوح له في إطار هذه المبادرة في سداد أي مديونيات أخرى مستحقة عليه بالقطاع المصرفي.
– يلتزم البنك الذي لا يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة حساباته بإصدار شهادة معتمدة من رئيس قطاع المراجعة الداخلية، والرئيس التنفيذي للبنك بصفة ربع سنوية بقيمة التعويض عن فارق سعر العائد عن
التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبلها للعملاء المستفيدين من المبادرة، على أن يتم اصدار الشهادة المشار إليها من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات فيما يخص البنوك التي يقوم الجهاز بمراجعة حساباتها.
– يتم الحصول على الموافقة المسبقة من العميل المستفيد من المبادرة بالإفصاح لوزارة المالية (قطاع التمويل)
عن بيانات التسهيلات الائتمانية الممنوحة له في المبادرة.
– لا تتحمل وزارة المالية عوائد التأخير المحتسبة على تسهيلات العملاء في إطار المبادرة.