فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية ، أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء المصرى قرارا ت هامة بشأن ترشيد النفقات الحكومة ونشرتها الجريدة الرسمية فى العدد ٥٢ مكرر (د) بتاريخ 4 يناير سنة ٢٠٢٣ ، اهمها تخفيض بدلات الاجتماعات الى النصف ، والغاء اى اجتماعات جديدة ، وعدم السفر الا بموافقة رئيس مجلس الوزراء ، وعدم الانفاق بالدولار الا بعد ابلاغ وزارة المالية والتنسيق مع البنك المركزى ، ووقف الاعانات والمكافآت وغيرها من الأموال ، ووقف أى مشروعات جديدة بها مكون دولارى .
والضـوابـط والقـواعـدالتى ترشد الإنفاق العام تشمل الجهات التى تضمها الموازنة العامة للدولة ، والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية و الضوابط العامة ، تسري أحكام هذا القرار على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري/ الإدارة المحلية/ هيئات عامة خدمية) والهيئات العامة الاقتصادية ،وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية ۲۰۲۳/۲۰٢٢
ويجب ألا تؤثر قـواعـد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات ، المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها . و لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها ، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقته عليها
بناء على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شئونها و فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل) بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن .
و تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولارى واضح .
تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى ، وترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ، أو في حالة تحمل الجهة الداعـيـة لكافة تكاليف السفر وبعـد مـوافـقـة السلطة المختصة .
و يعرض وزير الماليـة تقـريـراً دوريا كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار وبنتائج تنفيذه ، و موافاة وزارة المالية بالمخصصات المالية لكافة حالات إنهاء الخدمة للعاملين أثناء السنة المالية ۲۰۲۳/۲٠٢٢ موزعة على البنود المختصة بالباب الأول “الأجور وتعويضات العاملين” أو من أبواب الموازنة الأخرى حتى يتسنى اتخاذ اللازم بشأنها من تاريخ انتهاء الخدمة ، وحتى نهاية السنة المالية .
لا تسرى أحكام هذا القرار على الجهات وأغراض الصرف الآتية ، وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها والمستشفيات الجامعية والجهات الأخرى القائمة على تقديم الخدمة الصحية والرعاية الطبية ، والجهات القائمة على تدبير السلع التموينية . والجهات القائمة على تدبير المواد البترولية والغاز ومشتقاتها ، وزارة الداخلية والجهات التابعة لها ، وزارة الدفاع والجهات التابعة لها ، و دیوان عام وزارة الخارجية . كذلك الفوائد وأقساط سداد القروض المدرجة بموازنات الجهات ، والاعتمادات المدرجة بموازنات الجهات لعلاج العاملين وغير العاملين (مثل الطلبة) ، والإعانات التي تصرف للعاملين وغيرهم ، والمعاشات الضمانية وتكافل وكرامة .
أيضا كافة المخصصات المالية المدرجة لدعم السلع التموينية ، و أغذية العاملين وغيرهم المدرج لها اعتمادات بالجهات ذات الاختصاص واعتبار ، ما أنفق عليها بموازنة السنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١ هو حد أقصى لها .و المقابل النقدى للعاملين بالمناطق النائية.
على أن تتولى وزارة المالية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار إعمال شئونها في باقي
أوجه صرف الأجور بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة دون تأثير على مرتبات ودخول العاملين .
وفيما يخص قواعد ترشيد الإنفاق على اعتمادات مختلف أبواب المصروفات يتبع الآتى : فيما يخص الباب الأول “الأجور وتعويضات العاملين” :
حظر الصرف على المنح التدريبية ومكافآت التدريب والمنح الدراسية في الداخل أو الخارج .
حظر الصرف على اعتمادات الخدمات الاجتماعية والرياضية والترفيهية للعاملين ، وذلك بخلاف الإعانات الاجتماعية الشهرية أو الموسمية .
عدم تجاوز الصرف على المزايا العينية (أغذية/ ملابس) عن المبالغ المنصرفة بالسنة المالية ۲۰۲۲/۲۰٢١ .
حظر زيادة عدد الاجتماعات أو حضور الجلسات واللجان عما تم في السنة المالية 2022 , مع خفض قيمة بدل حضور الجلسة أو الاجتماع الواحد بنسبة ( 50٪) .
بخلاف البنود الموضحة أعلاه يتم ترشيد نسبة لا تقل عن 25% من باقی الاعتمادات المالية المتعلقة بأوجه الصرف الأخرى بكافة بنود وأنواع الباب الأول
“الأجور وتعويضات العاملين” للسنة المالية ۲۰۲۳/۲٠٢٢ فيما يخص الباب الثاني “شراء السلع والخدمات” :
حظر الصرف على تكاليف البرامج التدريبية ونفقات النشر والإعلان ونفقات الدعاية ، ونفقات الحفلات والاستقبالات ونفقات الشئون والعلاقات العامة ، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية .
حظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج دون الحصول على موافقة مسبقة وكذلك إيجار الخيام والكراسي .
حظر الصرف على بدل انتقال للسفر بالخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة ، بوسائل أخرى للسفر بالخارج ونفقات إقامة معارض ومؤتمرات بالداخل والخارج .
بخلاف ما سبق بالبنود أعلاه تجميد نسبة (١٠٪) على الأقل من باقى الاعتمادات المالية المتعلقة بأوجـه الصـرف الأخـرى بـكـافـة بنـود وأنــواع البـاب الثـاني
“شراء السلع والخدمات” للسنة المالية ۲۰۲۳/۲٠٢٢
فيما يخص الباب الرابع “الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية” : حظر الصرف على الخدمات الاجتماعية والرياضية لغير العاملين ، والإعانات لمراكز الشباب ، وذلك بخلاف الإعانات الاجتماعية والمعاشات الضمانية . وحظر الصرف على الجوائز والأوسمة . وبخلاف ما سبق تقـوم كافة الجهات بالعمل على ترشيد أية أوجه للصرف ترى ، إمكانية ترشيدها ببنود وأنواع الباب الرابع “الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية” للسنة المالية ۲۰۲۳/۲۰٢٢
التزام كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري – إدارة محلية –هيئات خدمية) والهيئات العامة الاقتصادية بموافاة وزارة المالية (قطاع الموازنة المختص) ، ببیان تفصيلي بالأنواع والبنود والمبالغ التي سيتم تجميدها بحد أدنى النسب التي نص عليها هذا القرار لكل باب من أبواب الموازنة وذلك خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ صدوره ، وذلك وفقا للمصفوفة الآتية
الجهة التابعة بند الإنفاق المعتمد بالموازنة قيمة التخفيض الوفر نسبة الوفر إلى المعتمد ، وفى حالة عدم موافاة قطاع الموازنة المختص بوزارة المالية بالمصروفات الموضحة بعاليه خلال المدة المحددة سوف تقوم وزارة المالية بإعمال شئونها بتجميد النسب المطلوبة من كافة الاعتمادات وفقا لهذا القرار ، كما أنه في حالة ثبوت مخالفة
العاملين بالجهات المخاطبة بأحكام هذا القرار للقواعد والضوابط المشار إليها ، يتم مراجعتهم ومحاسبتهم تأديبيا دون الإخلال بالمساءلة الجنائية إن كان لها مقتضى ، وتوافرت نية القصد في إهدار ومخالفة أحكام هذا القرار ، وعلى ممثلى وزارة المالية ، بالجهات المخاطبة بأحكام هذا القرار مراقبة تنفيذ أحكامه والالتزام بها .
( المادة الثانية ) تسري أحكام هذا القرار على جميع أبواب استخدامات الموازنة العامة للدولة فيما عدا الباب السادس “شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)” والاستخدامات المماثلة
في موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والتي يصـدر بها قـرار بناء على عرض من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية .
( المادة الثالثة )
يصدر وزير المالية ما يلزم من قواعد لتنفيذ أحكام هذا القرار .
( المادة الرابعـة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 11 جمادى الآخرة سنة ١٤٤٤ هـ ( الموافق 4 يناير سنة ٢٠٢٣ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفی کمال مدبولی